responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 589

المسألة7. ما يملكه الذمّي ـ كالخنزير ـ مضمون بقيمته عند مستحلّيه، وفي الجناية على أطرافه الأرش.*

E الدم فقد كان في الأزمنة السابقة منحصراً في الأكل والشرب وهما منفعتان محرمتان، ولكن اليوم ينتفع به في التزريق للمرضى والجرحى،في قاعات العمليات، وهي منفعة محلّلة، فلو أتلفه شخص، يضمن، وكذا الخنزير فربّما ينتفع به في المختبرات وغيرها.

* ما يملكه الذمّي مضمون بقيمته عند مستحلّيه

ما تقدّم من الكلام هو ما يملكه المسلم وما لا يملكه، وأمّا هذه المسألة فهي تختصّ بما يملكه خصوص الذمّي (كالخنزير) فقد قال المصنّف تبعاً للمحقّق بأنّه يُضمن بقيمته عند مستحلّيه.[1]

ولم يقيّد المصنّف ولا المحقّق كون الضمان مشروطاً بالاستتار; وذلك لأنّ حياته مبنيّة على عدم الاستتار، ولذلك لم يُعدّ من شرائط الذّمة بخلاف الخمر وآلات اللهو حيث سيوافيك أنّ شرط الضمان الاستتار الذي هو من شرائط الذمّة.

ومن فروع هذا الحكم هو الجناية على أطراف الخنزير ففيه الأرش، وهو التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب عند مستحلّيه.


[1] شرائع الإسلام:4/286.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست