responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 552

المسألة 14. لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره، ولا تضمن إتلاف مال، فلو أتلف مال الغير خطأ أو أتلفه صغير أو مجنون فلا تضمنه العاقلة، فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على نحو ما تقدّم، ثمّ إنّه لا ثمرة مهمّة في سائر المحال: أي المُعتِق وضامن الجريرة والإمام(عليه السلام).*

E دلّ على ضمان العاقلة، هو تعيّن ضمانها.

وقد بسطنا الكلام في مضمون هذه الروايات في كتابنا «أحكام البيع»، فلاحظ.[1]

* عدم ضمان العاقلة لما تجنيه البهيمة وإتلاف المال

في المسألة فروع:

1. لا تضمن عاقلة الإنسان ما تجنيه بهيمته جناية مضمونة.

2. لا تضمن عاقلة الإنسان إتلاف مال.

3. لا تضمن العاقلة ما أتلفه من الأموال مجنون أو صغير، من غير فرق في الأخيرين العمد والخطأ.

وإليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: لا تضمن العاقلة جناية البهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بدونه، بل يتعلّق الضمان بمالكها في الأوّل ولا ضمان في الثاني.

الفرع الثاني: إنّ العاقلة لا تضمن إتلاف مال، بل ضمانه متعلّق 2


[1] أحكام البيع في الشريعة الإسلامية الغرّاء:1/378ـ 383.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست