responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 546

المسألة10. ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، وإنّما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدّوا إليه الجزية.*

E على نفسه.[1]

* في المسألة فرعان:

1. دية أهل الذمّة على القاتل خطأ.

2. إذا لم يكن للقاتل (الذمّي) مال فعلى إمام المسلمين. وإليك دراستهما:

الفرع الأوّل: دية أهل الذمّة على القاتل خطأ

قال الشيخ في «الخلاف»: روى أصحابنا أنّ الذمّي إذا قتلَ خطأ، أُلزم الدية في ماله خاصة، فإن لم يكن له مال كان عاقلته الإمام، لأنّهم إليه يؤدّون جزيتهم، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مولاه.[2]

وقال المحقّق: وجناية الذمّي في ماله، وإن كانت خطأ دون عاقلته; ومع عجزه عن الدية، فعاقلته الإمام، لأنّه يؤدي إليه ضريبته.[3]

ويدلّ عليه صحيحة أبي ولاّد عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:«ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنّهم يؤدّون إليه الجزية 2


[1] جواهر الكلام:43/430.
[2] الخلاف:5/287، المسألة 114.
[3] شرائع الإسلام:4/289.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست