responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 544

المسألة 8 . لا تعقل العاقلة العمد وشبهه كما مرّ، ولا ما صولح به في العمد وشبهه، ولا سائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه.*

E المسألة8 .

الفرع الثاني: لو ثبت أصل القتل بالبيّنة واختلف القاتل مع العاقلة

إذا ثبت أصل القتل بالبيّنة وادّعى القاتل الخطأ، وأنكرت العاقلة، فالبيّنة على المدّعي أي القاتل، والمفروض عدمها فتصل النوبة إلى يمين العاقلة. فعندئذ تتعلّق الدية بمال الجاني، لئلاّ يلزم بطلان دم المسلم.

* العاقلة لا تعقل العمد وشبهه ولا ما صولح به

ركّز المصنّف(رحمه الله) في المسألة السابقة على الإقرار، وأنّ ضمان العاقلة لا يثبت بإقرار القاتل، وأمّا في هذه المسألة يركّز على عدم تحمّل العاقلة الأُمور الأربعة:

1. العمد. 2. شبه العمد. 3. ما صولح به في العمد ، 4. سائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه.

قال المحقّق: ولا تعقل العاقلة إقراراً ولا صلحاً ولا جناية عمد، مع وجود القاتل، ولو كانت موجبة للدية.[1]

قال الشهيد الثاني: ولا فرق في العمد بين كونه محضاً وشبيه عمد عند الأصحاب. ومستند الجميع رواية أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «لا 2


[1] شرائع الإسلام:4/289.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست