responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 519

المسألة 10. دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني، وإن كان خطأ فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح، وفي غيره تأمّل وإن كان الأقرب أنّها على العاقلة.*

E في كونه مبدأ إنسان أو لا، وإلاّ ففي الأزمنة اللاحقة يتبيّن كونه مبدأ أولا.

وعلى كلّ تقدير فلو حصل بسقوطه نقص في الأُم ففيه الحكومة، ولو وردت على الأُم جناية فديتها.

وبعبارة أُخرى: إن كان النقص الوارد عليها ممّا لا تقدير له ففيه الحكومة، وما فيه التقدير ففيه الدية.

وبذلك يظهر النظر في كلام صاحب القواعد حيث قال:(فالأقرب الحكومة بسبب الألم بالضرب) مع أنّه من الواضح أنّه لا حكومة مالية مع الضرب إلاّ مع وجود النقص، نعم عنده الحكومة بمعنى آخر وهو تعزيره.

* في المسألة فرعان:

1. دية الجنين بعد ولوج الروح بأقسام الجناية الثلاثة : العمد وشبهه والخطأ.

2. دية الجنين قبل ولوج الروح بأقسام الجناية الثلاثة.

وإليك دراسة الفرعين:

الفرع الأوّل: دية الجنين بعد ولوج الروح في العمد وشبهه والخطأ

قال المحقّق: دية الجنين إن كان عمداً أو شبيه العمد ففي مال الجاني، 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست