نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 49
المسألة 14. اختلفت الأخبار والآراء في دية شبيه العمد، ففي رواية: أربعون خلفة أي الحامل، وثنيّة، وهي الداخلة في السنة السادسة، وثلاثون حقّة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، وثلاثون بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة.
وفي أُخرى: ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة، وأربع وثلاثون ثنيّة كلّها طروقة، أي البالغة ضراب الفحل أو ما طرقها الفحل فحملت.
وفي ثالثة: بدل «كلّها طروقة»«كلّها خلفة».
وفي رابعة جمع بينهما فقال: كلّها خلفة من طروقة الفحل، إلى غير ذلك، فالقول بالتخيير للجاني بينها غير بعيد، لكن لا يخلو من إشكال، فالأحوط التصالح، وللجاني الأخذ بأحوطها.*
…
* اختلاف الأخبار والآراء في دية شبه العمد
قبل البدء في بيان مصادر الأحكام المختلفة في دية شبه العمد نذكر معنى المفردات الواردة فيها:
1. الخلفة: الحامل من النوق، وإنّما تطلق على الحامل لأنّها تخلِف الولد.
2. الثنيّة: هي الّتي تدخل في السنة السادسة والناقة ثنيّة، والثنيّ الّذي يلقي ثنيّته وهي أسنان مقدّم الفم ثنتان من فوق وثنتان من أسفل.
3. الحِقّة: الطاعن في الرابعة، للذكر والأُنثى يقال لها: حقّة لأنّها يحقّ لها أن تركب. وربّما يطلق على المذكّر «حقّ» والمؤنث «حقّة» . 2
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 49