responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 47

المسألة 11. الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما، كما أنّ الظاهر جواز التلفيق بأن يؤدّي نصف المقدّر أصلاً، وعن نصفه الآخر من المقدّر الآخر قيمة عنه لا أصلاً.*

المسألة 12. هذه الدية على الجاني، لا على العاقلة ولا على بيت المال ; سواء تصالحا على الدية وتراضيا بها، أو وجبت ابتداءً، كما في قتل الوالد ولده ونحوه ممّا تعيّنت الدية.**

* في جواز التراضي على القيمة أو على التلفيق

إذا كان الواجب عليه أوّلاً وبالذات هو الأُصول الخمسة أو الستة فالجاني مديون والمجني عليه دائن، وللدائن إسقاط الدية عن ذمّته من رأس، فإذا كان هذا جائزاً فالتراضي على القيمة أو على التلفيق أولى بأن يكون جائزاً، لأنّ كلّ ذلك من باب الدين، والاختيار بيد المديون.

** دية قتل العمد على الجاني لا على العاقلة

ويدلّ عليه معتبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً»[1].

وفي السند «عليّ بن أبي حمزة» ولكن الراوي عنه، هو الحسن بن محبوب، وهو أجلّ من أن يروي عن واقفي حين وقفه، فلابد من أن يقال: إنّه أخذ عنه الحديث حين استقامته; ومثله خبر السكوني.[2] 2


[1] الوسائل: 19، الباب 3 من أبواب العاقلة، الحديث 1.
[2] الوسائل: 19، الباب 3 من أبواب العاقلة، الحديث 2 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست