responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 402

في دية العقل …

المقصد الثاني:

في الجناية على المنافع

وهي في موارد:

الأوّل: العقل، وفيه الدية كاملة، وفي نقصانه الأرش، ولا قصاص في ذهابه ولا نقصانه.*

* أُريد من المنافع ما تتوقّف عليه حياة الإنسان; كالعقل، والسمع، والبصر، والذوق، والشمّ، وقد ذكرها المصنّف تباعاً:

الأوّل: العقل وفيه فروع:

الفرع الأوّل: لو جنى شخص جناية ذهبت بعقل المجنيّ عليه

لو جنى شخص جناية ذهبت بعقل المجنيّ عليه، ففيه الدية كاملة.

قال الشيخ في «المبسوط»: في العقل الدية بلا خلاف لقوله(عليه السلام) في كتاب عمرو بن حزم:«و في العقل الدية».[1]

أقول: مضافاً إلى القاعدة المقرّرة ـ من أنّ كلّ ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية الكاملة ـ ما رواه إبراهيم بن عمر اليماني عن الصادق(عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حيّ بست ديات».(2) 2


[1] المبسوط:7/126. 2 . الوسائل:19، الباب6 من أبواب ديات المنافع، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست