نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 402
في دية العقل …
المقصد الثاني:
في الجناية على المنافع
وهي في موارد:
الأوّل: العقل، وفيه الدية كاملة، وفي نقصانه الأرش، ولا قصاص في ذهابه ولا نقصانه.*
…
* أُريد من المنافع ما تتوقّف عليه حياة الإنسان; كالعقل، والسمع، والبصر، والذوق، والشمّ، وقد ذكرها المصنّف تباعاً:
الأوّل: العقل وفيه فروع:
الفرع الأوّل: لو جنى شخص جناية ذهبت بعقل المجنيّ عليه
لو جنى شخص جناية ذهبت بعقل المجنيّ عليه، ففيه الدية كاملة.
قال الشيخ في «المبسوط»: في العقل الدية بلا خلاف لقوله(عليه السلام) في كتاب عمرو بن حزم:«و في العقل الدية».[1]
أقول: مضافاً إلى القاعدة المقرّرة ـ من أنّ كلّ ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية الكاملة ـ ما رواه إبراهيم بن عمر اليماني عن الصادق(عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حيّ بست ديات».(2) 2