responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 388

E الفرعين:

الفرع الأوّل: قال الشيخ: وإذا كُسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك بوله أو غائطه، ففيه الدية كاملة.[1]

وقال المحقّق: لو كُسر بعصوصه فلم يملك غائطه، كان فيه الدية.[2]

ولا يخفى أنّ الشيخ عمّم الموضوع إلى عدم امتلاك الغائط والبول، ولكن المصنّف ـ تبعاً للمحقّق ـ خصّه بعدم امتلاك الغائط فقط. والظاهر أنّه لا صلة لكسر البعصوص بالبول. إلاّ أن يحمل كلام الشيخ على اللف والنشر غير المرتّب فالغائط يرجع إلى البعصوص، والبول إلى العجان.

وعلى كلّ تقدير ففيه الدية الكاملة، ويدلّ عليه مضافاً إلى الضابطة الكلية في بدن الإنسان، صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل كُسر بعصوصه فلم يملك إسته، ما فيه من الدية؟ فقال: «الدية كاملة».[3]

في دية ضرب العجان …

الفرع الثاني: وهو فيما لو لم يملك ريحه، فبما أنّه ليس فيه مقدّر ففيه الحكومة، لأنّ من فسّر البعصوص إمّا أنّه خصّصه بعدم امتلاك الغائط أو منضماً إلى عدم امتلاك البول، ولم يذكر عدم امتلاك الريح، ولذلك قلنا فيه الحكومة. ومع ذلك يمكن القول فيه بالدية أيضاً ; لأنّ لفظة «الاست» في الصحيحة بمعنى حلقة الدبر فتعم قوله: «فلم يملك استه»، إذا لم يملك الريح .


[1] النهاية:769. وسيوافيك حكم العجانة في الفرع الثاني في كلام المصنّف.
[2] شرائع الإسلام:4/270.
[3] الوسائل:19، الباب9 من أبواب ديات المنافع، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست