نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 334
المسألة 2. دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد، في كلّ عقدة ثلثها، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين ; في كلّ منهما نصفها.*
…
* في دية الأنامل
قال الشيخ في «الخلاف»: في كلّ أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها وفي الإبهام نصف ديتها ; لأنّ لها مفصلين. وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها ; لأنّ لها ثلاث أنامل ظاهرتان وباطنة.[1]
وقال المحقّق: ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية، عدا الإبهام فإنّ ديتها مقسومة بالسوية على اثنين.[2]
ويدلّ عليه ما رواه الصدوق عن السكوني بطريق قوي، وروى الشيخ عنه معلّقاً عن أبي عبد الله(عليه السلام):«أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلاّ الإبهام فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام، لأنّ لها مفصلين».[3]
وعلى هذا فلو قطع أنملة من السبابة ففيها ثلث دية الأصبع، أمّا لو قطع أنملة من الإبهام ففيها نصف دية الأصبع.