responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 334

المسألة 2. دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد، في كلّ عقدة ثلثها، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين ; في كلّ منهما نصفها.*

* في دية الأنامل

قال الشيخ في «الخلاف»: في كلّ أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها وفي الإبهام نصف ديتها ; لأنّ لها مفصلين. وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها ; لأنّ لها ثلاث أنامل ظاهرتان وباطنة.[1]

وقال المحقّق: ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية، عدا الإبهام فإنّ ديتها مقسومة بالسوية على اثنين.[2]

ويدلّ عليه ما رواه الصدوق عن السكوني بطريق قوي، وروى الشيخ عنه معلّقاً عن أبي عبد الله(عليه السلام):«أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلاّ الإبهام فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام، لأنّ لها مفصلين».[3]

وعلى هذا فلو قطع أنملة من السبابة ففيها ثلث دية الأصبع، أمّا لو قطع أنملة من الإبهام ففيها نصف دية الأصبع.


[1] الخلاف:5/ 249 ، المسألة 51 .
[2] شرائع الإسلام:4/268.
[3] الوسائل:19، الباب42 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست