responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 325

المسألة 5. في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار ; كان لها كف أو لا، ومن المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا، ولو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة، ويحتمل الحساب مساحة.*

* في المسألة فروع:

1. قطع اليد من المرفق.

2. قطع اليد من المنكب.

3. لو قطع شيئاً من فوق المرفق.

أقول: الفرع الأخير نظير الفرعين في المسألة المتقدّمة، غير أنّ المحور هناك الزند وما فوقه، وأمّا المقام فالموضوع هو المرفق وما فوقه، فيأتي فيهما ما ذكرناه هناك، فنقول:

الفرع الأوّل: قطع اليد من المرفق

أي نصف الدية إذا قطع اليد من المرفق، سواء كان لها كف أو لا.

وجهه: عموم النصوص فإنّها دلت بأنّ في اليدين الدية وفي إحداهما نصفها، وقد عرفت أنّ لها إطلاقات أربعة:... الأصابع، من الزند، من المرفق، من المنكب، فلا يجب في شيء من هذه الموارد الأربعة إلاّ الدية، ولو شكّ يدفع بالأصل .

الفرع الثاني: لو قطع اليد من المنكب

إذا قطع اليد من المنكب فحكمه ما مرّ في الأوّل وهو عموم 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست