نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 325
المسألة 5. في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار ; كان لها كف أو لا، ومن المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا، ولو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة، ويحتمل الحساب مساحة.*
…
* في المسألة فروع:
1. قطع اليد من المرفق.
2. قطع اليد من المنكب.
3. لو قطع شيئاً من فوق المرفق.
أقول: الفرع الأخير نظير الفرعين في المسألة المتقدّمة، غير أنّ المحور هناك الزند وما فوقه، وأمّا المقام فالموضوع هو المرفق وما فوقه، فيأتي فيهما ما ذكرناه هناك، فنقول:
الفرع الأوّل: قطع اليد من المرفق
أي نصف الدية إذا قطع اليد من المرفق، سواء كان لها كف أو لا.
وجهه: عموم النصوص فإنّها دلت بأنّ في اليدين الدية وفي إحداهما نصفها، وقد عرفت أنّ لها إطلاقات أربعة:... الأصابع، من الزند، من المرفق، من المنكب، فلا يجب في شيء من هذه الموارد الأربعة إلاّ الدية، ولو شكّ يدفع بالأصل .
الفرع الثاني: لو قطع اليد من المنكب
إذا قطع اليد من المنكب فحكمه ما مرّ في الأوّل وهو عموم 2
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 325