responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 289

المسألة7. لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من دون قطع، فعليه الدية، ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ، ولو قطع آخر لسانه الذي أخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية وإن بقيت للّسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن، من غير فرق بين قدرة المجنيّ عليه على الحروف الشفوية والحلقية أم لا.*

E ثمّ لو جاء الآخر فقطع بقية اللسان وافترضنا أنّه ذهب ربع الكلام فلو قلنا بأنّ العبرة هنا بالمساحة لا بالذاهب من الكلام يجب عليه ثلاثة أرباع الدية، إذ المفروض أنّه قطع ثلاثة أرباع من اللسان، وإن ذهب ربع المنافع.

* لو أعدم شخص كلامه ثم قطعه آخر

قال العلاّمة في «القواعد»: ولو أعدم الأوّل كلامه ثم قطعه آخر، كان على الأوّل الدية، وعلى الثاني الثلث.[1]

وذلك لأنّ الأوّل أعدم كلامه رأساً من غير قطع فوجبت عليه الدية تامّة لذهاب المنفعة كلّها، وعلى الآخر ثلث الدية لأنّ لسانه لسان الأخرس، لأنّ الذي لا ينطق بحرف فهو أخرس، ولو عرضاً.

فإن قلت: ربّما تبقى في اللسان فائدة الذوق، وربّما تبقى الحروف الشفوية والحلقية.

قلت: إنّها ليست من منفعة اللسان، وإن اعتبرت في قطعه.[2]


[1] قواعد الأحكام:3/675.
[2] جواهر الكلام:43/220.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست