responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 281

E

أ 1

ب 2

ج 3

د 4

هـ 5

و 6

ز 7

ح 8

ط 9

ي 10

ك 20

ل 30

م 40

ن 50

س 60

ع 70

ف 80

ص 90

ق 100

ر 200

ش 300

ت 400

ث 500

خ 600

ذ 700

ض 800

ظ 900

غ 1000

فلو كان حساب الدية على حساب الجمل الرائج المصور آنفاً بالدرهم لنقص مجموع ما ذكر من الأرقام عن العشرة آلاف درهم، بل تكون نتيجة الجمع:5995.

ولو كان حسابها بالدينار تكون النتيجة 5995 ولزادت عن الألف بكثير لأنّ حساب كلّ عدد متقدّم يحفظ بحاله ويزيد عليه حساب العدد المتأخّر لا أنّ الأوّل يدغم في الثاني. مع العلم بأنّ الرواية قد صرّحت بأنّ الحساب بالدرهم.

الثالث: أنّه توقّف على قوله: «التاء» أربعمائة مع أنّه لم يذكر حروف الجملتين أعني: (ثخذ، و ضظغ) إلاّ أن يقال: كفى في ذكرهما قوله: «وكلّ حرف يزيد بعد هذا زدت له مائة درهم».

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ الميزان هو مقدار الإفصاح وعدمه، من غير فرق بين كون السبب هو الضرب وثقل اللسان، أو القطع.

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست