نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 261
المسألة 3. لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها، ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين، بل لا يخلوان من قرب.*
…
* في المسألة فرعان:
1. لو ضرب الأُذن فيبست، وانقطع جريان الدم عنها.
2. لو قطعها بعد الشلل. وإليك دراستهما.
الفرع الأوّل: لو ضرب الأُذن فيبست
إذا ضرب الأُذن فيبست وانقطع جريان الدم عنها، فقد اختار الشيخ أنّ فيهما الدية كاملة، قال: إذا جنى على أُذنيه جناية فشلّتا ففيهما ثلثا ديتهما.[1]، والمختار عند صاحب الجواهر والمصنّف أنّه من قبيل شلل العضو الذي فيه ثلثا ديته بلا خلاف أجده فيه.(2)
وقد مرّ في المسألة الثالثة من مسائل الأنف أنّ في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً وإذا قطع الأشل فعليه ثلثها، والمقامان من واد واحد.
واعلم أنّ الضابطة: في شلل العضو ثلثا الدية وردت في مورد اليد والذراع والساق والقدم في رواية الفضيل بن يسار[2] وقد فهم المشهور أنّ ما ورد فيها، ضابطة كلية لكلّ عضو من أعضاء بدن الإنسان وإن لم يكن منها، ولذلك قلنا به في الأنف أيضاً ومثله المقام، أعني: الأوّل. 2