responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 250

E ثم ارجع الاحتمالات الثلاثة إلى أمر واحد.

قال المحقّق: الحاجز بين المنخرين.[1]

وفي «اللسان» فسّره بالمعاني التالية:

1. الروثة مقدّم الأنف أجمع.

2. طرْف الأنف حيث يقطر الرعاف.

3. روثة الأنف طرْفه.

4. الروثة طرف الإرنبة.

وفي المجمع: «رأيت على أنف رسول الله وإرنبته أثر الماء والطين» ومثله «كان يسجد على جبهته وإرنبته»، والإرنبة: «طرف الأنف» عند الكلّ.

5. قيل: فلان يضرب بلسانه روثة أنفه.

6. في حديث حسّان أنّه أخرج لسانه فضرب به روثة أنفه، أي أرنبته وطرفه من مقدّمه.

7. روثة العقاب منقاره.[2]

والذي يمكن أن يقال بعد الإحاطة بما جاء في تفسير لفظة «روثة» في حديث ظريف وكلمات أصحاب المعاجم، إنّ «الروثة» عبارة عن رأس المارن، فإنّ المارن عبارة عن مجموع ما لان من الأنف، والروثة عبارة عن رأسه، ويدلّ على ذلك الأُمور التالية: 2


[1] شرائع الإسلام: 4 / 263 .
[2] لسان العرب: 2 / 157، مادة «روث».
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست