responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 228

E ونقل في «مفتاح الكرامة» أنّ القول بالدية نسب في الوسيلة إلى الرواية، وفي الروض إلى الأكثر.[1] والنسبة إلى ابن حمزة غير صحيحة.[2]

2. ما نقل عن القاضي أنّ فيهما نصف الدية كالحاجبين، حكاه عنه الشهيدان وغيرهما، والمنقول من عبارته في «المختلف» أنّ ذلك في الأشفار.[3]

3. ذهب المحقّق إلى أنّ الأقرب السقوط حال الانضمام والأرش حال الانفراد.[4]

وبه قال العلاّمة في «القواعد»، قال: وفي الأهداب الدية على رأي، فإن قطعت الأجفان بالأهداب فديتان،ولو قيل بالأرش حال الانفراد والسقوط حال الاجتماع، أمكن.[5]

ويراد من حال الاجتماع قطع الأجفان معها لكونها حينئذ تابعة كشعر اليدين للأصل، وأمّا الأرش حال الانفراد فلأنّهم لم يذكروا في الشعور مقدّراً سوى شعر الرأس واللحية والحاجبين،فيكون الأرش هو المحكّم بعد عدم دليل معتبر على التقدير المزبور.[6]

وأمّا المصنّف فقد استقرب الأرش لنفس الدليل المذكور حيث لم 2


[1] مفتاح الكرامة:21/201.
[2] لاحظ الوسيلة:447.
[3] مفتاح الكرامة:21/201.
[4] شرائع الإسلام:4/262.
[5] قواعد الأحكام:3/670.
[6] جواهر الكلام:43/177.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست