responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 220

E هو سليمان بن داود المنقري وهو ثقة.

وأمّا محمد بن سليمان فالظاهر أنّه مجهول، واحتمل السيد الخوئي أنّ المراد منه هو محمد بن سليمان الديلمي وهو ضعيف. ولا مانع من أن يروي عن عبدالله بن سنان اثنان: محمد بن سليمان، وسليمان بن داود المنقري.

وعلى هذا فالمستند هو ما رواه الشيخ على ما في «التهذيب» عن سليمان المنقري الذي يراد به سليمان بن داود المنقري.

ثمّ إنّ السيد العاملي تفطّن إلى الاضطراب في السند فقال: الحديث مروي بسندين: أحدهما: في باب الحدّ في القيادة رواه المحمدون الثلاث، وفيه محمد بن سليمان، وهو مجهول.

والآخر: رواه في «التهذيب» في باب الديات كذلك فيما وجدناه فيما عندنا من نسخة، ولكنّه في «الوافي» رواه في المقام عن سليمان بن داود المنقري، فإن صحّ ما في «الوافي» كان الحديث حسناً عندنا أو صحيحاً على الأقرب عند الأُستاذ(قدس سره).[1]

هذا كلّه إذا لم ينبت.

الفرع السادس: لو جنى على شعر رأس المرأة ثم نبت

إذا جنى على شعر الرأس، ولكن نبت، ففيه مهر نسائها، إجماعاً كما في «الغنية»، وبلا خلاف أجده إلاّ من الإسكافي كما في «الرياض»، وهو المشهور بحيث لم يظهر الخلاف إلاّ من ابن الجنيد فأثبت فيه ثلث الدية، والدليل 2


[1] مفتاح الكرامة:21/197.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست