responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 211

E أو ينسب إلى دية النفس، أو دية العضو؟ هنا احتمالات:

1. ينسب التفاوت إلى دية النفس التي هي ألف دينار، فيجب أن يدفع عُشر دية النفس وهي مائة.

2. ينسب التفاوت إلى دية العضو، كالدية التي هي خمسمائة دينار، فيؤخذ منها عُشرها، أعني خمسون ديناراً.

3. يحتمل أن تكون دية هذا التفاوت بلا نسبة إلى شيء، أعني: عشرة دنانير.

والظاهر هو الأوّل دون الثاني والثالث.

***

الطريق الثاني: تقدير الحاكم

هذا الطريق هو خيرة السيد الخوئي فإنّه استشكل على الطريق الأوّل، قائلاً بأنّ الإجماع المدّعى في المسألة إنّما هو الإجماع على الحكومة وأمّا تفسيرها في المتن، فلم يثبت بدليل ولا إجماع عليه، فإذن الصحيح ما ذكرناه (أن يأخذ الحاكم من الجاني ما يرى فيه المصلحة)، واستدلّ على ذلك بروايات:

منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:«دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)[1]. 2


[1] الوسائل:19، الباب9 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست