responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 171

E ولا يخفى أنّ الشيخ ذكر في كلامه تفصيلين: التفصيل بين قبل المطالبة بنقضه والإشهاد عليه فلا يضمن، وأمّا إذا كان بعدهما ففيه التفصيل بين القدرة على نقضه فالضمان، وعدمها فلا ضمان. أمّا وجه التفصيل الأوّل فلما ذكره صاحب مفتاح الكرامة من عدم احتمال الغفلة عند المطالبة والإشهاد، واحتماله عند عدمها. وأمّا وجه التفصيل الثاني بأنّ وجوب النقض مشروط بالقدرة والمفروض أنّه سقط قبل القدرة خصوصاً مع أطلاع الجار عن حال الجدار.

الفرع السادس: لو بنى حائطاً وأماله غيره فالضمان عليه

ولو أماله غيره فله صورتان:

الأُولى: إن لم يتمكّن المالك من الإزالة فالضمان على الغير.

الثانية: وإن تمكّن فالضمان لا يرفع عن الغير، فهل على المالك ضمان فيرجع الورثة إليه؟ وهو يرجع إلى المتعدّي أو لا ضمان على المتعدّى؟ لم يستبعد المصنّف الثاني.

أمّا الصورة الأُولى فحكمها واضح ; لأنّه السبب الوحيد للتلف، لأنّه أمال الحائط ولم يتمكّن المالك من الإزالة.

إنّما الكلام في الصورة الثانية حيث إنّ إمالة الغير لا تكون سبباً تامّاً مع تمكّن المالك من الإزالة، لكنّه توهّم باطل، إذ معنى ذلك أن يتحمّل أحدٌ إضرار الغير وإن كان واقعاً في ملكه، والظاهر أنّ الضمان على المتعدّي لا على صاحب الملك.

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست