responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 156

المسألة 5. من الإضرار بطريق المسلمين إيقاف الدواب فيه وإلقاء الأشياء للبيع، وكذا إيقاف السيارات إلاّ لصلاح المارّة بمقدار يتوقّف عليه ركوبهم ونقلهم.*

E فيه ثالث فيضمن الحافر؟

قلت: الفرق واضح إذ للمالك أن يتصرّف في ماله، فلو حفر بئراً في ملكه فقد تصرّف تصرفاً سائغاً، وبما أنّ دخول الغير كان بلا إذنه لا يُعدّ التلف أثراً لفعله ـ أعني: الحفر ـ لأنّه جاء غاصباً، ولم يكن المالك مطّلعاً على دخوله حتى يغطي البئر، بخلاف الشخص الثالث فإنّه وإن تصرّف في مال الغير تصرّفاً عدوانياً لكن موته ليس من آثار ذلك التصرّف، بل من آثار حفر الحافر بشهادة أنّه لو لم يحفر البئر لما وقع فيها.

وبعبارة أُخرى: دخوله في ملك الغير لم يكن منتهياً لموته لولا حفر الحافر.

* في ضمان مَن أضرّ بطريق المسلمين

قال المحقّق: ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين قيل: لا يضمن ; لأنّ الحفر لذلك سائغ، وهو حسن.[1]

وعلّله بقوله: لأنّ الحفر لذلك سائغ، وأوضحه في «الجواهر» بقوله: مع إذن الإمام الذي قد عرفت أنّه أقوى في ولايته من المالك.

أقول: لابدّ من تقييد ذلك بتغطية البئر، وإلاّ لما كان الحفر غير المغطى لمصلحة المسلمين، خصوصاً في الليل المظلم. 2


[1] شرائع الإسلام:4/254.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست