نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 149
المبحث الثاني: في الأسباب
والمراد بها هاهنا: كلّ فعل يحصل التلف عنده بعلّة غيره، بحيث لولاه لما حصل التلف، كحفر البئر ونصب السكّين وإلقاء الحجر وإيجاد المعاثر ونحوها.*
…
* عقد المصنّف باباً باسم موجبات الضمان، ثم قال: وفيه مباحث، خصّ المبحث الأوّل منها بالمباشر، وهذا هو الذي خرجنا من دراسته، وأمّا المبحث الثاني فقد خصّ بالتسبيب; وذلك لأنّ القاتل تارة يباشر بنفسه القتل وقد سبق الكلام فيه ، و أُخرى يسبب دون أن يباشر، فاستدعى ذلك تعريف السبب أوّلاً، ثمّ دراسة مسائل هذا المبحث.
والمراد من السبب غير ما يُراد به في الأُصول وهو: المقتضي لولا المانع، أو في العلوم العقلية وهو: العلّة المؤثرة، بل المراد ـ هنا ـ ما عُرّف بقولهم: «ما لولاه لما حصل التلف» وإن كانت علّة التلف غيره، كحفر البئر ونصب السكين، فإنّ التلف عنده بسبب العثار، ولكن لولا هذه الأُمور لما حصل التلف.
وإن عُبّر عن السبب هنا بالشرط لكان أفضل، أي ما يتوقّف عليه تأثير المؤثر.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 149