نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 100
المسألة31. لا دية لغير أهل الذمّة من الكفّار; سواء كانوا ذوي عهد أم لا، وسواء بلغتهم الدعوة أم لا، بل الظاهر أن لا دية للذمّي لو خرج عن الذمّة، وكذا لا دية له لو ارتدّ عن دينه إلى غير أهل الذمّة، ولو خرج ذمّي من دينه إلى دين ذمّي آخر ففي ثبوتها إشكال، وإن لا يبعد ذلك.*
…
* في المسألة فروع:
1. لا دية لغير أهل الذمّة من الكفّار.
2. لا دية للذمّي لو خرج عن الذمّة.
3. لا دية للذمّي لو ارتدّ عن دينه إلى غير أهل الذمّة، كما لو صار النصراني صابئياً.
4. لو خرج ذمّي من دينه إلى دين ذمّي آخر، كما لو تنصّر اليهودي، أو تهوّد النصراني.
وإليك دراسة الفروع:
الفرع الأوّل: لا دية لغير أهل الذمّة من الكفّار
فقد قال الشيخ في «الخلاف»: من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا خلاف. وإن بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضاً، وعندنا لا تجب عليه الدية. وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يلزمه الدية، وكم يلزمه؟ فيه وجهان: منهم من قال: يلزمه دية المسلم، لأنّه ولد على الفطرة، والمذهب أنّه يلزمه أقل الديات ثمانمائة درهم دية المجوسي. 2
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 100