responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 10

E مدّة لا يحتمل فيها البقاء ولم يقصد به القتل، فهو عمد ـ كما سيوافيك في المسألة الرابعة ـ وهو داخل في القسم الثاني: أي فعل فعلاً يقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل .

وقد مرّ الكلام في هذه الأقسام في كتاب القصاص، ويمكن استفادة حكم الجميع من صحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «العمد كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره» [1].

فقوله: «اعتمد شيئاً» أي: قصد إنساناً بما يقتل كالحديدة، والحجر، فيدخل فيه الأمران الأوّلان. إذا قصد القتل والمفروض أنّ الآلة قتّالة فهو الأمر الأوّل، وإذا قصد الضرب مع فرض كون الآلة قتّالة فهو الأمر الثاني.

وفي قوله: «أو بوكزة» يدخل الأمر الثالث، فإنّ الوكزة غير قتّالة غالباً، لكن ربّما يتّفق معها القتل، كما هو الحال في قصة موسى (عليه السلام)، قال سبحانه: (فَاسْتَغَاثَهُ الذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ )[2]، لكن يوصف بالعمد إذا كان مع رجاء القتل، نعم لا يوصف عمل النبي موسى بالعمد ; لأنّه لم يكن قاصداً للقتل، بل حاول الدفاع عن الإسرائيلي، والتفصيل في محلّه.


[1] الوسائل: 19، الباب 11 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 3.
[2] القصص: 15 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست