responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 9  صفحه : 211

(اعتبار القول:بالقضاء دون الكفارة)

(231)و من قال:عليه القضاء دون الكفارة،قال:شهد(الصائم) بالصمدانية له(-تعالى!-)دون نفسه،في حال قيامها(أي الصمدانية) به(أثناء صومه).فيكون(الصائم)موصوفا بها(أي بالصمدانية) لا موصوفا بها.مثل قوله(-تعالى!-): وَ مٰا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ -فنفى و أثبت!

(اعتبار القول:بالقضاء و الكفارة معا)

(232)و من قال:عليه القضاء و الكفارة،قال:النسيان هو الترك.

و الصوم ترك.و ترك الترك وجود نقيض الترك.كما أن عدم العدم(هو) وجود.-و من هذه حاله فلم يقم به الترك الذي هو الصوم.فما امتثل ما كلف(به).فلا فرق بينه و بين المتعمد.فوجب عليه القضاء و الكفارة.- و الاعتبار قد تقدم في ذلك،و أنه ليس في الحديث أن ذلك الأعرابى كان ذاكرا لصومه حين جامع أهله،و لا غير ذاكر،و لا استفصله رسول اللّٰه -ص-:هل كان ذاكرا لصومه أو غير ذاكر؟و قد اجتمعا في التعمد للجماع.فوجب(القضاء و الكفارة)على الناسي،كما وجب

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 9  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست