responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 469

باب
في دم الحيوان البحري و في القليل من دم الحيوان البري

(أقوال الفقهاء في دم الحيوان البحري و البري)

(578)اختلف العلماء-رضى اللّٰه عنهم!-في دم الحيوان البحري، و في القليل من دم الحيوان البري.فمن قائل:دم السمك طاهر.-و من قائل:إنه نجس،على أصل الدماء.-و من قائل:إن القليل من الدماء و الكثير واحد في الحكم.-و من قائل:إن القليل معفو عنه.

(مذهب الشيخ الأكبر في الدماء)

(579)و الذي أذهب إليه أن التحريم ينسحب على كل دم مسفوح، من أي حيوان كان،و يحرم أكله.-و أما كونه نجاسة،فلا أحكم بنجاسة المحرمات،إلا أن ينص الشارع على نجاستها على الإطلاق،أو نقف على القدر الذي نص على نجاسته.و ليس النص بالاجتناب نصا في كل حال فيفتقر إلى قرينة و لا بد.فما كل محرم نجس و إن اجتنبناه،

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست