(مذهب الشيخ الأكبر في الانتفاع بجلود الميتات و تطهيرها بالدباغ)
(575)و الذي أذهب إليه،و أقول به:إن الانتفاع جائز بجلود الميتات كلها،و إن الدباغ يطهرها كلها،لا أحاشى شيئا من ميتات الحيوان.