responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 445

باب
في ناقض هذه الطهارة

(ما اتفق عليه و ما اختلف فيه الفقهاء في ناقص التيمم)

(548)اتفق العلماء-رضى اللّٰه عنهم!-على أنه ينقضها كل ما ينقض الوضوء و الطهر.و اختلفوا في أمرين:الامر الواحد،إذا أراد المتيمم صلاة مفروضة بالتيمم الذي صلى به غيرها،فمن قائل:إن إرادة الصلاة الثانية تنقضها،-و من قائل:لا تنقضها،و به أقول.و الاولى،عندي،أن يتيمم و لا بد.لان مذهبنا أن التيمم ليس بدلا من الوضوء، فإنما هو طهارة أخرى،عينها الشارع بشرط خاص،لا على و وجه البدل.

و قد قلنا:إن الحكم يتبع الحال،و ينتقل الحكم بانتقال الأحوال و الأسماء.

(كما لكل تجل طهارة،كذلك لكل صلاة تيمم)

(549)وصل:اعتبار ذلك في الباطن.-كما لا يتكرر التجلي، كذلك لا تتكرر هذه الطهارة.بل لكل تجل طهارة،فلكل صلاة تيمم.

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست