و من قائل بانه لا يجب،و إنما يجب إيصال اليد إلى عضو المتيمم،بعد ضربه الأرض بيده أو التراب.-و الظاهر الإيصال(إلى عضو المتيمم)لقوله (-تعالى!-):"منه".
(تطهير النفس بالذلة-التي هي أصلها-من العزة التي ادعتها)
(544)وصل:اعتبار ذلك في الباطن-إذا قلنا:بتطهير النفس بالذلة-التي هي أصلها من العزة التي ادعتها حين اكتسبتها،-لم يجب الإيصال(إلى عضو المتيمم).فان"الذلة"لو نقلناها إلى محل"العزة"، لامتنع حصول"الذلة"في ذلك المحل.لأن الذي في المحل أقوى في الدفع من الذي جاء يذهبه.و لو شاركه في المحل لاجتمع الضدان،و لم يكن أحدهما أولى بالازالة من الآخر.
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 441