نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 414
باب كون التيمم بدلا من الوضوء باتفاق و من الكبرى بخلاف
(آراء الفقهاء في كون التيمم بدلا،أم لا،عن الماء)
(510)اتفق العلماء بالشريعة(على)أن التيمم بدل من الطهارة الصغرى،و اختلفوا في الكبرى.و نحن لا نقول فيها أنها بدل من شيء،و إنما نقول:إنها طهارة مشروعة،مخصوصة بشروط اعتبرها الشرع.فإنه ما ورد شرع من النبي-ص!-و لا من الكتاب العزيز،أن التيمم بدل.فلا فرق بين التيمم و بين كل طهارة مشروعة و إنما قلنا:"مشرعة"،لأنها ليست بطهارة لغوية.و سيأتي التفصيل في فصول هذا الباب-إن شاء اللّٰه تعالى!-.
(511)فمن قائل:إن هذه الطهارة-أعنى طهارة التراب- بدل من الكبرى.و من قائل:إنها لا تكون بدلا من الكبرى.-
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 414