نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 392
(اعتبار دم الحيض)
(483)فدم الحيض ما خرج على وجه الصحة،و دم الاستحاضة ما خرج على وجه المرض،فإنه خرج لعلة.و لهذا(-دم الحيض)حكم، و لهذا(-دم الاستحاضة)حكم.-فاعتباره أن"حيض النفس"و هو الكذب.و هو-كما قلنا-دم يخرج على وجه الصحة.فهو الكذب على اللّٰه، الذي يقول اللّٰه تعالى فيه:(و من أظلم ممن افترى على اللّٰه كذبا أو قال أوحى إلى و لم يوح إليه شيء)،و قول رسول اللّٰه-ص!-:
"من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"-فقوله:"متعمدا" هو خروجه على وجه الصحة.
(اعتبار دم الاستحاضة)
(484)و أما صاحب الشبهة فلا.فهذا(أي الكاذب عمدا)يكذب و يعرف أنه يكذب،و صاحب الشبهة يقول إنه صادق عند نفسه.و هو كاذب في نفس الامر.-و أما اعتبار دم الاستحاضة-و هو الكذب لعلة-فلا يمنع من الصلاة و لا من الوطء.و هذا يدلك على أنه ليس بأذى.فان الحيض هو أذى.فيتاذى الرجل بالنكاح في دم الحيض،و لا يتأذى به في دم الاستحاضة،و إن كان عن مرض.
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 392