باب في ناقض هذه الطهارة التي هي الغسل
(455)فناقضها:الجنابة،و الحيض،و الاستحاضة،و التقاء الختانين.
فالحيض،بلا خلاف.كذلك إنزال الماء على وجه اللذة في اليقظة،بلا خلاف.
و ما عدى هذين بخلاف.فان بعض الناس،من المتقدمين،لا يرى على المرأة غسلا إذا وجدت الماء من الاحتلام،مع وجود اللذة.