responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 334

(409)فهذا معنى الاغتسال الواجب منه و غير الواجب.و سأورد من تفصيل مسائل هذه الطهارة ما يجرى مجرى الأمهات،على حسب ما يذكر منها في ظاهر حكم الشرع،في الاغتسال بالماء.و إنما تفريع هذه الطهارة لا يحصى-و لا يسعه كتاب-لو ذكرناها مسألة مسألة.و قد أعطينا فيها،و بينا طريقة الاخذ بها فخذها على ذلك الأنموذج،إن أردت أن تكون من عباد اللّٰه الذين اختصهم لخدمته،و اصطنعهم لنفسه،و رضى عنهم،فرضوا عنه.- جعلنا اللّٰه من العلماء العمال،و لا حال بيننا و بين الاستعمال بما يرضيه- سبحانه!-من الأعمال.في الأقوال،و الأفعال،و الأحوال!

(الاغتسالات المشروعة:المتفق عليها،و المختلف فيها)

(410)فاما الاغتسالات المشروعة،فمنها ما اتفق على وجوبه،و منها ما اختلف في وجوبه،و منها ما اتفق على استحبابه.و هي اغتسالات كثيرة.

كالغسل من التقاء الختانين.و الغسل من إنزال الماء الدافق على علم.و الغسل من إنزاله على غير علم،كالذي يجد الماء و لا يذكر احتلاما.و الغسل من إنزال الماء الدافق على غير وجه الالتذاذ.و الغسل من الحيض.

و غسل المستحاضة عند الصلوات.و غسل يوم الجمعة.و الغسل لصلاة

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست