responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 219

و بعد،فان ذلك ليس بواجب.و إن كان الواجب من ذلك،عند بعض الناس،مسجدا لا بعينه،و جماعة لا بعينها.-فعلى هذا يكون غسل رجليك،في الباطن،من طريق المعنى.

(ما يقتضي الخصوص و العموم من الأفعال)

(249)و اعلم أن الغسل يتضمن المسح بوجه.فمن غسل فقد اندرج المسح فيه،كاندراج نور الكواكب في نور الشمس.و من مسح فلم يغسل،إلا في مذهب من يرى،و ينقل عن العرب،أن المسح"لغة في"الغسل".فيكون من الألفاظ المترادفة.و الصحيح في المعنى،في حكم الباطن،أن يستعمل"المسح"فيما يقتضي الخصوص من الأعمال،و"الغسل"فيما يقتضي العموم.هذه هي الطريقة المثلى.

(250)و لهذا ذهبنا إلى التخيير بحسب الوقت.فإنه قد تكون تسعى إلى فضيلة خاصة،في حاجة معينة،لشخص بعينه:فذلك بمنزلة

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست