responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 193

وصل
(حكم الباطن في ذلك)

(غسل اليدين:بالكرم،و الذراعين،بالتوكل)

(211)أقول،بعد تقرير حكم الظاهر الذي تعبدنا اللّٰه:إن غسل اليدين و الذراعين-و هما المعصمان-،فغسل اليدين:بالكرم،و الجود، و السخاء،و الإيثار،و الهبات،و أداء الأمانات،و هو الذي لا يصح عنده الإيثار.كما يغسلهما،أيضا،مع الذراعين،بالاعتصام إلى المرافق:

بالتوكل و الاعتضاد،فان"المؤمن كثير بأخيه".فان رسول اللّٰه- ص!-"كان إذا غسل ذراعيه في الوضوء يجوز المرفقين حتى يشرع في العضد".و إن هذا،و أشباهه،من نعوت اليدين.و الخلاف في حد اليدين:أكثره إلى الاباط،و أقله إلى الفصل،الذي يسمى منه الذراع.فبقي إدخال المرافق.

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست