نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 187
وصل في حكم ما ذكرناه في الباطن
(غسل الوجه من الناحية الباطنية)
(203)أما غسل الوجه مطلقا،من غير نظر إلى تحديد الأمر في ذلك، فان منه ما هو فرض،و منه ما ليس بفرض.فاما الفرض،فالحياء من اللّٰه أن يراك حيث نهاك،أو يفقدك حيث أمرك.-و أما السنة منه،فالحياء من اللّٰه أن تكشف عورتك في خلوتك.فالله أولى أن تستحيي منه،مع علمك أنه ما من جزء فيك إلا و هو يراه منك.و لكن حكمه في أفعالك، من حيث أنت مكلف،ما ذكرناه.و قد ورد به الخبر.و كذلك النظر إلى عورة امرأتك،و إن كان قد أبيح لك ذلك.و لكن استعمال الحياء فيها أفضل و أولى.فيسقط الفرض فيه-أعنى في الحياء-
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 187