نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 174
تتميم (حكم غسل اليد من الوجهة الباطنية)
(185)حكم هذه المسالة في الباطن.-غسل اليد هو طهارتها بما كلفه الشارع فيها بتركه.و ذلك على قسمين:منه ما هو واجب،و منه ما هو مندوب إليه.و الواجب،عندنا،و الفرض-على السواء-لفظان متواردان على معنى واحد.فلا فرق،عندنا،إذا قلت:أوجب(اللّٰه) أو فرض(اللّٰه).
(الواجب تركه و المندوب تركه)
(186)ثم نقول:فالواجب(تركه)إذا كانت اليد على شيء يحكم الشرع فيه عليها أنها غاصبة،أو بكونه مسروقا،أو بكونه وقعت فيه خيانة،و كل ما لم يجوز لها الشارع أن تتصرف فيه.و الفروق،في هذه الأحوال،بينة.-فواجب طهارتها(أي اليد)عن هذا كله.
و سيرد بما ذا تطهر(اليد)،في موضعه-إن شاء اللّٰه!-.فواجبة عليها هذه الطهارة.
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 174