نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 166
بحكم الاعتبار و عينه:فلا يرسل بصره عبثا.و لا يكون مثل هذا إلا لمن تحقق باستعمال الطهارة المشروعة في محالها كلها.قال تعالى: إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصٰارِ -فجعلها(أي العبرة)للأبصار،و الاعتبار إنما هو للبصائر.فذكر(اللّٰه)الأبصار لأنها الأسباب المؤدية إلى الباطن ما يعتبر فيه عين البصيرة.-و هكذا جميع الأعضاء كلها.
(هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة)؟
(173)و أما قول العلماء،في هذه الطهارة:هل من شرط وجوبها الإسلام؟-فهو قولهم:هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ و أن المنافق إذا توضأ،هل أدى واجبا،أم لا؟-و هي مسألة خلاف،تعم جميع الأحكام المشروعة.
(174)فمذهبنا أن جميع الناس كافة:من مؤمن،و كافر، و منافق،مخاطبون بأصول الشريعة و فروعها،و أنهم مؤاخذون،يوم القيامة،
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 166