نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 164
وصل
(وجوب الطهارة و على من تجب و متى تجب)
(169)فنقول أولا:أجمع المسلمون قاطبة،من غير مخالف، على وجوب الطهارة على كل من لزمته الصلاة،إذا دخل وقتها،و أنها تجب على البالغ حد الحلم،العاقل.و اختلف الناس:هل من شرط وجوبها الإسلام،أم لا؟.-هذا حكم الظاهر.
(170)فاما الباطن في ذلك،و هي الطهارة الباطنة،فنقول:إن باطن الصلاة و روحها إنما هو مناجاة الحق-تعالى-،حيث قال:
"قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين"-الحديث.فذكر المناجاة:يقول العبد كذا،فيقول اللّٰه كذا.فمتى أراد العبد مناجاة ربه،في أي فعل كان،تعينت عليه طهارة قلبه من كل شيء
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 164