responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 164

وصل

(وجوب الطهارة و على من تجب و متى تجب)

(169)فنقول أولا:أجمع المسلمون قاطبة،من غير مخالف، على وجوب الطهارة على كل من لزمته الصلاة،إذا دخل وقتها،و أنها تجب على البالغ حد الحلم،العاقل.و اختلف الناس:هل من شرط وجوبها الإسلام،أم لا؟.-هذا حكم الظاهر.

(170)فاما الباطن في ذلك،و هي الطهارة الباطنة،فنقول:إن باطن الصلاة و روحها إنما هو مناجاة الحق-تعالى-،حيث قال:

"قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين"-الحديث.فذكر المناجاة:يقول العبد كذا،فيقول اللّٰه كذا.فمتى أراد العبد مناجاة ربه،في أي فعل كان،تعينت عليه طهارة قلبه من كل شيء

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست