responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 4  صفحه : 307

تحريمه في الشرع،أو قامت عندها شبهة بإباحة ذلك.فيراه من مذهبه التحريم،فيقول:"إن النفس لأمارة بالسوء"-كشرب النبيذ،بين محلله و محرمه،و نكاح الربيبة التي لم يجتمع فيها الشرطان.

و مثل هذا في الشريعة،كثير.و كلا المذهبين،شرع مقرر صحيح،إذا كانا عن اجتهاد،مع أن أحدهما أخطا دليل الشارع الذي حكم به في تلك المسالة، أو لو حكم فيها.و"المجتهدان مأجوران".قد يكون،في المسالة،أحد المجتهدين مصيبا،و قد يكون كل واحد منهما مخطئا:فان الحكم،في تلك المسالة،شرعا ليس بمنحصر.

(420)ثم إن قول اللّٰه تعالى: إِنَّ النَّفْسَ لَأَمّٰارَةٌ بِالسُّوءِ -فما هو حكم اللّٰه عليها بذلك.و إنما اللّٰه حكى ما قالته امرأة العزيز في مجلس العزيز.

و هلى أصابت في هذه الإضافة أو لم تصب؟هذا حكم آخر،مسكوت عنه.

بل الذي هو لها(أي للنفس)أنها"لوامة"نفسهم إذا قبلت من الشيطان

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست