responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 3  صفحه : 106

(62)و أما ماخذها في الشرعيات:فإذا أردت أن تعرف،مثلا،أن النبيذ حرام،بهذه الطريقة،فتقول:كل مسكر حرام،و النبيذ مسكر، فهو حرام.و تعتبر،في ذلك،ما اعتبرت في الأمور العقلية،كما مثلت لك.

فالحكم،التحريم.و العلة،الإسكار.فالحكم أعم من العلة،الموجبة للتحريم.فان التحريم قد يكون له سبب آخر غير السكر،في أمر آخر، كالتحريم في الغصب و السرقة و الجناية.و كل ذلك علل في وجود التحريم في المحرم.-فلهذا الوجه المخصوص صدق.

(63)فقد بان لك،بالتقريب،ميزان المعاني،و أن النتائج إنما ظهرت ب‌"التوالج"الذي في المقدمتين،اللتين هما كالأبوين في الحس،و أن المقدمتين مركبة من ثلاثة،أو ما هو في حكم الثلاثة،فإنه قد يكون للجملة معنى الواحد،في الإضافة و الشرط.فلم تظهر نتيجة إلا من الفردية.إذ لو كان الشفع-و لا يصحبه الواحد صحبة خاصة-ما صح أن يوجد عن الشفع

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست