نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 10 صفحه : 98
فتعينت عليه الأجرة-سبحانه-بتعيينه عوضا مما أعطاه من نفسه فيما استخدمه(الحق)فيه،و ترك مباحه:الذي هو له،و تخييره.
(64)و من رأى أن العوض إنما يستحقه من وقعت له المنفعة في ذلك التبليغ،طلب الأجرة من المتعلم:لأن المنفعة هو حصلها،فالعوض يطلب منه.فموضع الإجماع ثبوت الاجارة،لأن المانع لا يمنعها من جانب الحق، و إنما يمنعها من جانب الخلق غيرة أن يعبد(الحق)لأمر لا لعينه(-سبحانه-) لما في ذلك من عدم تعظيم الجناب الإلهي و هذا موجود كثيرا.مثل النهى أن يفرد يوم الجمعة بصيام لعينه.و كذلك قيام ليلتها،و كذلك من يستحسن فعل عبادة بموضع يستحسنه.و ليس هذا من شأن القوم،فإنهم قد أدركوا حرمان ذلك ذوقا و خسرانه.
(باعث الحق و باعث الطبع)
(65)مر رجل من القوم مع جماعة ممن سخر لهم الهواء،و هم
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 10 صفحه : 98