نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 10 صفحه : 80
وصل في فصل:حج الطفل
(43)فمن قائل بجوازه،و من مانع.و المجوز له(هو)صاحب الحق في هذه المسالة شرعا و حقيقة.فان الشرع أثبت له الحج.و ليس العجب إلا أن الحج يثبت بالنيابة،فهو بالمباشرة في حق الطفل أثبت على كل حال.
و سيأتي ذكر النيابة في هذا العمل فيما بعد-إن شاء اللّٰه-.
(الإسلام و الايمان في حق الصبى و الرضيع).
(44)و أين الإسلام في حق الصبى الصغير و الرضيع؟فهل هو عند أهل الظاهر إلا بحكم التبع؟و أما عندنا فهو بالأصالة و التبع معا.فهو ثابت في الصغير
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 10 صفحه : 80