وصل في فصل:اختلافهم في الحلال بقتل الصيد في الحرم
(515)بعد إجماعهم على أن المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء.- فقال قوم:عليه الجزاء.و قال قوم:لا شيء عليه،و به أقول