نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 10 صفحه : 423
وصل في فصل:رمى الجمار
(431)أما جمرة العقبة فموضع الاتفاق فيها أن ترمى،بعد طلوع الشمس إلى قريب الاستواء،بسبع حصيات يوم النحر.لا يرمى في ذلك اليوم غيرها.و اختلفوا في رميها قبل طلوع الفجر.فقيل:لا يجوز و عليه الاعادة،يعنى إعادة الرمي.و قيل:يجوز،و المستحب بعد طلوع الشمس.
و بالأول أقول.-و قال قوم:إن رماها قبل غروب الشمس، يوم النحر،أجزأه و لا شيء عليه.و قال بعضهم:أستحب لمن رماها قبل غروب الشمس،يوم النحر،أن يريق دما و اختلفوا فيمن لم يرم حتى غابت الشمس،فرماها من الليل أو من العد.فقيل:عليه دم،و قيل:
لا شيء عليه إن رماها من الليل،و ان أخرها إلى غد فعليه دم،و قال قوم:
لا شيء عليه و إن أخرها إلى الغد.
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 10 صفحه : 423