الجزء السابع و الستون بسم اللّٰه الرحمن الرحيم
[السعي]
وصل في فصل:حكم السعي
(345)فمن قائل:إنه واجب،إن لم يسع كان عليه الحج.و من قائل:
إنه سنة،فان رجع إلى بلده و لم يسع فعليه دم.و من قائل:إنه تطوع و لا شيء على تاركه.
(الكمال غير محجور على النساء و لمن أصل في التشريع)
(346)لما كان الكمال غير محجور على النساء،و إن كانت المرأة أنقص درجة من الرجل،فتلك درجة الإيجاد لأنها وجدت عنه،و ذلك