responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 10  صفحه : 284

الذين قالوا:إن المحرم بالعمرة يخرج إلى الحل،-منهم من قال:يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم-يعنى المسجد-،و منهم من قال:إذا افتتح الطواف.

(ما بعض الأفعال المفروضة بالمراعاة أولى من بعض و كذلك المسنونة)

(276)و اعلم أنه ما من فعل من أفعال الحج و العمرة،يشرع فيه المحرم إلا و الحق يدعوه إلى فعل ما بقي من الأفعال.لا بد من ذلك.فكما تلزمه الاجابة ابتداء إلى الفعل،تلزمه الاجابة إلى كل فعل حتى يفعله.فان المحرم قد دخل في الحج من حين أحرم،و ما قطع التلبية،و طاف بالبيت و ما قطع التلبية،و سعى و ما قطع التلبية،و خرج إلى عرفة و ما قطع التلبية.

و ما بعض الأفعال المفروضة بالمراعاة أولى من بعض،و كذلك المسنونة ما بعضها أولى من بعض في المراعاة،إذ لم يرد نص يوقف عنده من الشارع.

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 10  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست