الجزء الخامس و الستون بسم اللّٰه الرحمن الرحيم
[في الإحرام]
وصل في فصل:الغسل للإحرام
(237)فمن قائل:بوجوبه.و من قائل:إن الوضوء يجزئ عنه و من قائل:إنه سنة مؤكدة آكد من غسل الجمعة.
(الطهارة الباطنة واجبة في كل عبادة)
(238)اعلم أن الطهارة الباطنة في كل عبادة واجبة عند أهل اللّٰه.إلا من يرى أن المكلف إنما هو"الظاهر"في مظهر ما من أعيان الممكنات،فإنه يراه سنة لا وجوبا.