responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 10  صفحه : 159

(كل ما سكت عنه الشرع فهو عافية)

(136)فإذا زال اسم الخف بالقطع،و لم يلحق بدرجة النعل لستره ظاهر الرجل،فهو لا خف و لا نعل.فهو مسكوت عنه.كمن يمشى حافيا، فإنه لا خلاف في صحة إحرامه،و هو مسكوت عنه.و كل ما سكت عنه الشرع فهو عافية.و قد جاء الأمر بالقطع،فالتحق بالمنطوق عليه بكذا،و هو حكم زائد صحيح،يعطى ما لا يعطى الإطلاق،فتعين الأخذ به.فإنه ما قطعهما إلا ليلحقهما بدرجة النعل.غير أن فيه ستر أعلى الرجل،ففارق النعل، و لم يستر الساق،ففارق الخف.فهو لا خف و لا نعل.و هو قريب من الخف و قريب من النعل.و جعلناه وقاية في الأعلى لوجود المسلح على أعلى الخف، فلو لا اعتبار أذى في ذلك،بوجه ما،ما مسح أعلى الخف بالوضوء.لأن إحداث الطهارة مؤذن بعلة وجودية،يريد(المتطهر)إزالتها باحداث تلك

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 10  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست