responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 9  صفحه : 68

ليس لفاجر حرمة .و أراد به المجاهر بفسقه دون المستتر.إذ المستتر.لا بد من مراعاة حرمته.و قال الصلت بن طريف،قلت للحسن،الرجل الفاسق المعلن بفجوره،ذكرى له بما فيه غيبة له؟قال لا و لا كرامة .و قال الحسن.ثلاثة لا غيبة لهم صاحب الهوى،و الفاسق المعلن بفسقه؛و الإمام الجائر.فهؤلاء الثلاثة يجمعهم أنهم يتظاهرون به،و ربما يتفاخرون به فكيف يكرهون ذلك،و هم يقصدون إظهاره.نعم لو ذكره بغير ما يتظاهر به إثم و قال عوف،دخلت على ابن سيرين،فتناولت عنده الحجاج.فقال إن اللّه حكم عدل ينتقم للحجاج ممن اغتابه،كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه.و إنك إذا لقيت اللّه تعالى غدا، كان أصغر ذنب أصبته،أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج

بيان
كفارة الغيبة

اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم و يتوب،و يتأسف على ما فعله،ليخرج به من حق اللّه سبحانه.ثم يستحل المغتاب،ليحله،فيخرج من مظلمته.و ينبغي أن يستحله و هو حزين،متأسف،نادم على فعله إذ المرائي قد يستحل ليظهر من نفسه الورع،و في الباطن لا يكون نادما،فيكون قد قارف معصية أخرى.و قال الحسن،يكفيه الاستغفار دون الاستحلال.و ربما استدل في ذلك بما روى أنس بن مالك قال،قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم[1]«كفّارة من اغتبته أن تستغفر له »و قال مجاهد،كفارة أكلك لحم أخيك أن تثنى عليه،و تدعو له بخير و سئل عطاء بن أبي رباح عن التوبة من الغيبة،قال أن تمشي إلى صاحبك فتقول له،كذبت فيما قلت،و ظلمتك،و أسأت.فإن شئت آخذت بحقك،و إن شئت عفوت.و هذا هو الأصح و قول القائل،العرض لا عوض له،فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال،كلام ضعيف،إذ قد وجب في العرض حد القذف،و تثبت المطالبة به

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 9  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست