responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 8  صفحه : 186

[1]و قالت أم سلمة ،استأذن ابن أم مكتوم الأعمى على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و أنا و ميمونة جالستان.فقال عليه السلام«احتجبا»فقلنا أ و ليس بأعمى لا يبصرنا؟فقال «و أنتما لا تبصرانه »؟و هذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان،كما جرت به العادة في المآتم و الولائم،فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء،و يحرم على المرأة مجالسة الأعمى و تحديق النظر إليه لغير حاجة.و إنما جوز للنساء محادثة الرجال و النظر إليهم،لأجل عموم الحاجة

و إن قدر على حفظ عينه عن النساء،و لم يقدر على حفظها عن الصبيان،فالنكاح أولى
به.

فإن الشر في الصبيان أكثر.فإنه لو مال قلبه إلى امرأة،أمكنه الوصول إلى استباحتها بالنكاح.و النظر إلى وجه الصبي بالشهوة حرام.بل كل من يتأثر قلبه بجمال صورة الأمرد بحيث يدرك التفرقة بينه و بين الملتحى،لم يحل له النظر إليه

فإن قلت:كل ذي حس يدرك التفرقة بين الجميل و القبيح لا محالة

،و لم تزل وجوه الصبيان مكشوفة فأقول:لست أعنى تفرقة العين فقط.بل ينبغي أن يكون إدراكه التفرقة كإدراكه التفرقة بين شجرة خضراء و أخرى يابسة،و بين ماء صاف و ماء كدر.و بين شجرة عليها أزهارها و أنوارها و شجرة تساقطت أوراقها.فإنه يميل إلى إحداهما بعينه و طبعه،و لكن ميلا خاليا عن الشهوة.و لأجل ذلك لا يشتهي ملامسة الأزهار و الأنوار و تقبيلها،و لا تقبيل الماء الصافي.و كذلك الشيبة الحسنة قد تميل العين إليها،و تدرك التفرقة بينها و بين الوجه القبيح،و لكنها تفرقة لا شهوة فيها.و يعرف ذلك بميل النفس إلى القرب و الملامسة فمهما وجد ذلك الميل في قلبه،و أدرك تفرقة بين الوجه الجميل،و بين النبات الحسن،و الأثواب المنقشة،و السقوف المذهبة،فنظره نظر شهوة،فهو حرام.و هذا مما يتهاون به الناس و يجرهم ذلك إلى المعاطب و هم لا يشعرون قال بعض التابعين.ما أنا بأخوف من السبع الضاري على الشاب الناسك،من غلام أمرد يجلس إليه.و قال سفيان،لو أن رجلا عبث بغلام بين إصبعين من أصابع رجله،يريد الشهوة،لكان لواطا.و عن بعض السلف قال:سيكون في هذه الأمة ثلاثة أصناف لوطيون

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 8  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست